Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 146

  1. خزانة الفتاوى
  2. الأطعمة والأشربة والصيد والذكاة
  3. صيد الوبر والضبع والقنفذ والنيص

وسلم- عن الضبع، فقال: "هو صيد" رواه أبو داود (٣٨٠١) ، والضبع وإن كان له ناب إلا أنه لا يدخل في نهي النبي ﷺ عن كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي ﵊ قد نص على حله، فيكون مستثنى مما له ناب من السباع.

(٣) القنفذ: من الحيوانات المحرمة؛ لأنه من الخبائث، وقد روى أبو داود (٣٧٩٩) في كتاب الأطعمة عن أبى هريرة ﵁ أن الرسول ﷺ ذُكر عنده القنفذ، فقال:"هو خبيث من الخبائث".

(٤) النيص: وهو كما قال بعض أهل العلم: كبير القنافذ قدر السخلة، وعلى هذا يكون حكمه حكم القنفذ فيكون محرماً.

والكلام السابق فيما يتعلق بصيد الحيوان من أجل الأكل، أما إذا كان هناك غرض آخر للصيد فإن الحكم قد يختلف، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 8، ص 146 (SanadKitab #894, hlm. urut 3723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.