Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 199

  1. خزانة الفتاوى
  2. الأيمان والنذور
  3. هل هذه العبارة طلاق أم ظهار أم يمين؟

هل هذه العبارة طلاق أم ظهار أم يمين؟

المجيب محمد بن صالح الدحيم

القاضي في محكمة الليث

التصنيف الفهرسة/الأيمان والنذور

التاريخ ٢/١/١٤٢٣

السؤال

ما حكم هذا الكلام بين الرجل وزوجته في ساعة غضب: " لو ما بقي غيرك في الدنيا ما بقربك وتحرمي عليّ حياتي كلها ". وهل يحق للزوجة في هذه الحالة ما يحق لأي زوجة عادية من حيث الميزات ونحو ذلك؟

الجواب

الحمد لله وبعد: الذي يظهر من سؤال السائل أن ما تلفظ به خرج مخرج اليمين فعليه كفارة اليمين، وهي كما قال الله - تعالى -: " فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ... الآية " [المائدة:٨٩] .

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 8، ص 199 (SanadKitab #894, hlm. urut 3776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.