Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 329

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. البيوع
  4. البيوع المنهي عنها
  5. بيع الذهب عيار (٢١) ب عيار (١٨)

بيع الذهب عيار (٢١) بـ عيار (١٨)

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ ٢٠/١٢/١٤٢٥هـ

السؤال

فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سؤالي يا شيخنا- بارك الله فيك- أسأل عن عبارة في إحدى المتون العلمية الفقهية: (لا يجوز بيع الرطب من الشيء بيابسه ولا خالصه بمشوبه) . فهل يدخل في عدم بيع الذهب ٢١ مع الذهب ١٨؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 8، ص 329 (SanadKitab #894, hlm. urut 3906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.