Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 353

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. البيوع
  4. بيع الذهب وشراؤه
  5. شركة تبيع الذهب (المؤجل) بنقد (حاضر) فما الحكم؟

أما بالنسبة للعمولة التي تدفعها الشركة لمن يحضر لها زبائن مكافأة له على ذلك، فلا يظهر لي ما يمنعها فإنها من قبيل الجعالة، غير أنه يشترط أن يكون العمل الذي يساعد عليه الإنسان مشروعاً، وطرق البيع المذكورة غير مشروعة لما فيها من مخالفة تقدم بيانها، وعليه فلا تجوز الإعانة ولا المساعدة على البيع الممنوع.

والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 8، ص 353 (SanadKitab #894, hlm. urut 3930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.