Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 363

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. البيوع
  4. بيع الذهب وشراؤه
  5. تداول الذهب بين المحلات التجارية

تداول الذهب بين المحلات التجارية

المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

المعاملات/ البيوع/بيع الذهب وشراؤه

التاريخ ٠٥/٠٨/١٤٢٥هـ

السؤال

أنا أعمل في محل بيع ذهب، وأحياناً يأتي جارنا ويطلب قطعة ذهب مصاغ، ويقول أريدها لزبون عندي، وإذا لم يشترها سوف أرجعها لك، مع العلم أن السعر معروف، وفي بعض الأوقات يتصل بنا العميل من منطقة بعيدة، ويحجز (كيلو) ذهب صاف عيار ٢٤، ونتفق على السعر، ويقوم بتحويل القيمة على البنك، ونحن بعد التأكد من أن المبلغ في حسابنا نقوم بتسليم الذهب إلى وكيله أو نحتفظ به إلى أن يأتي، ولكن نحن نشتغل فيه وهو موجود في أي لحظة يريده، مع العلم أن كيلو الذهب الصافي معروف عالمياً من ناحية العيار أو الجودة أو الوزن. السؤال: ما هي الطريقة الصحيحة؟ وجزاكم

الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فهذا السؤال يحتوي على مسألتين:

الأولى: ما يأخذه جارك من متجرك، فإنه لا يخلو إما أن يكون معه سابق اتفاق على أن يبيع لك تلك القطعة من الذهب بأجرة محددة، بحيث يكون هو وكيلاً في بيعه عنك، فتجوز المعاملة ويصح البيع، وإما لا، فيأخذ ذلك الذهب فيبيعه، ثم يعطيك قيمته، ويأخذ هو ما بدا له من الربح، فهذه المعاملة محرمة، ولا يصح فيها البيع؛ لأن بيع الربوي بما يتفق معه في العلة - وهي الثمنية هنا- لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، وهذا الشرط قد تخلف في هذه الصورة.

والمسألة الثانية: اختل فيها شرط التقابض أيضاًً، فلا يجوز تسليم الثمن إلا مع تسليم المثمن، لاشتراكهما في العلة الموجبة للتقابض قبل التفرق. والله -تعالى- أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 8، ص 363 (SanadKitab #894, hlm. urut 3940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.