Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 510

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. البيوع
  4. مسائل متفرقة
  5. أرباح دكاكين الحلاقة

أرباح دكاكين الحلاقة

المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ ١٣/١٠/١٤٢٤هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالنسبة لمحلات الأخ الخاصة بالحلاقة، لقد أخبرته بحرمة حلاقة اللحى وعمل قصات غربية للشباب، وحرمة المال الذي تدره المحلات، وقد عرضها الآن للتقبيل، والحمد لله، فهل يجوز له ذلك؟ أم أن مال التقبيل يعتبر حراماً عليه، وذلك لأن الشخص الذي سيشتري المحلات سيعيد فتحها على الأرجح لحلاقة اللحى وعمل القصات؟ أرجو توجيهي على وجه السرعة، والله يحفظكم جميعا ويحسن لي ولكم وللمسلمين الختام.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

يجوز لصديقك أن يعرض محلات الحلاقة التي عنده للتقبيل؛ لأن فتح محل الحلاقة في حد ذاته أمر مباح، فالعقد وقع على شيء مباح، وكون المشتري قد يستخدم المحل في شيء محرم كحلق اللحى وعمل القصات المحرمة لا يجعل هذا البيع محرماً لأمرين:

الأول: أن هذا ظن وليس بشيء مقطوع به.

والثاني: أن الأغلب في عمل الحلاقين الإباحة، والمعتبر من حيث النظر الشرعي بالمنفعة الغالبة.

وعند بيع المحل لا يجوز بيع الأدوات المخصصة للاستعمال المحرم كالأدوات الخاصة بحلق اللحى أو عمل القصات، لأن في بيعها إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة:٢] ، وهذه الأدوات يجب إتلافها لأن منفعتها محرمة.

وعلى صاحبك الحرص قدر الاستطاعة على أن يبيع هذه المحلات على من يغلب على ظاهره الاستقامة والبعد عن أكل المال الحرام، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 8، ص 510 (SanadKitab #894, hlm. urut 4087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.