Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 64

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الصرف وبيع العملات
  4. الشيكات والحوالة البنكية
  5. ضوابط الحوالات المالية

ضوابط الحوالات المالية

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

المعاملات/ الصرف وبيع العملات/الشيكات والحوالة البنكية

التاريخ ٢٤/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

أقوم شهريا بإرسال حوالة مالية إلى خطيبتي، عن طريق بنك مختص بالحوالات، والطريقة هي كالآتي: يقوم البنك بتسجيل حساب خطيبتي لديه برقم معين أراجعه فيه كل مرة، فأقوم بتحديد المبلغ ونوع العملة، مثلا أقول له (أريد تحويل مبلغ ١٠٠ دينار) ، فيقوم البنك بإرسال الحوالة إلى حساب خطيبتي، حيث تجد هي في حسابها مبلغ (١٠٠ دينار) ، وأقوم أنا بدفع المبلغ بالريالات للبنك بسعر الصرف الحالي للعملة (الدينار) (١٠٠ دينار تقريبا ٥٠٠ ريال) ، بالإضافة إلى مبلغ رمزي مقابل عملية التحويل (٢٥ ريال تقريبا) ، فهل هذه العملية شرعية؟!

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

عملية التحويل تتكون من شقين:

(١) عملية صرف الريال بالدينار.

(٢) عملية تحويل الدنانير من المصرف المحلي إلى المصرف الخارجي.

ولا بأس بكل من هاتين العمليتين إذا نفذتا على الوجه المشروع. فعملية الصرف يشترط فيها أن يكون لدى المصرف الدنانير المطلوبة حاضرة، ويتم قبضها من قبل العميل قبضاً حكمياً من خلال تفويض البنك بتحويلها.

أما عملية التحويل فهي في الأصل عمل يستحق عليه البنك أجرة، فلا بأس بالمبلغ الذي يحتسبه المصرف مقابله بناء على ذلك. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 9، ص 64 (SanadKitab #894, hlm. urut 4152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.