Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 76

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الصرف وبيع العملات
  4. مسائل متفرقة
  5. السمسرة في بيع وشراء العملات

السمسرة في بيع وشراء العملات

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

المعاملات/ الصرف وبيع العملات/مسائل متفرقة

التاريخ ١٥/٦/١٤٢٣هـ

السؤال

ما حكم العمل كوسيط (محلل مالي) أقوم ببيع وشراء العملات الأجنبية في الأسواق العالمية، ويكون لي نسبة على كل عملية شراء أو بيع؟ حيث تتعامل المؤسسة التي أعمل بها مع بنك nord في السويد وهذه المؤسسة موجودة في الأردن، أساس عملي أنه يأتي عميل يريد أن يستثمر فيها فيوضع المستثمر مبلغ (١٠٠٠٠) دينار في البنك، وأقوم أنا باستخدام هذا المبلغ في شراء وبيع العملات بناءً على تحليلي المالي لأسعار العملات، وآخذ نسبة من عمليات البيع والشراء ويتحمل المستثمر الربح والخسارة، أي: أنا آخذ عمولة على عمليات البيع والشراء، بغض النظر هل حققت الربح أو لم أحقق الربح؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

لا بأس أن تكون أجرة السمسار أو الوسيط نسبة من عمليات البيع والشراء؛ لأن الأجرة يجوز أن تكون مقطوعة ويجوز أن تكون نسبة من قيمة الأصل أو العمل، لكن يجب أن يكون المستثمر على علم بطريقة الاستثمار التي يتبعها الوسيط وأن يوافق عليها؛ لأنه هو الذي يتحمل الخسارة حين وقوعها.

كما أنه من الضروري أن تكون عمليات بيع وشراء العملات فورية ولا يتأخر القبض عن الصفقة؛ لقوله ﷺ:"يداً بيد" البخاري (٢٠٦١) ومسلم (١٥٨٤) ، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 9، ص 76 (SanadKitab #894, hlm. urut 4164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.