Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 234

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الربا والقرض
  4. سداد القرض بعملة أخرى
  5. رد القرض بعملة أخرى

رد القرض بعملة أخرى

المجيب أ. د. صالح بن عبد الله اللاحم

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/سداد القرض بعملة أخرى

التاريخ ١٠/٨/١٤٢٢

السؤال

هل يصح رد القرض بعملة أخرى، وإذا صح ذلك فهل يؤخذ بسعر الصرف وقت الإقراض أو وقت السداد؟ وجزاكم الله خيرا؟

الجواب

الذي يظهر لي عدم المانع، فله أن يأخذ بدل الريال السعودي مثلاً ريالاً يمنياً، أو ديناراً كويتياً، على أن يكون ذلك بسعر الصرف وقت السداد، وأن لا يكون ذلك حيلة على مبادلة نقد، بنقد، مع التأجيل.

وقد روى ابن عمر ﵄ قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، أو بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم فنسأل النبي ﷺ عن ذلك فقال: لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 9، ص 234 (SanadKitab #894, hlm. urut 4322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.