Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 252

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الربا والقرض
  4. مسائل متفرقة
  5. حكم الإفراغ الصوري للأرض

حكم الإفراغ الصوري للأرض

المجيب د. عبد العزيز بن أحمد البجادي

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ ٣٠/١٠/١٤٢٢

السؤال

اشتريت أنا وزميلي قطعة أرض مناصفة، واستخرجنا لها صكاً شرعياً بإسمينا وحيث إن زميلي سبق وأن قدّم لصندوق التنمية، فهل يجوز شرعاً أن يفرغ لي حصته من الأرض لكي نقدمها للصندوق المذكور من أجل الحصول على قرض ثم تراجع إلى أصلها؟

الجواب

إن كان مرادك من إفراغ حصته أن يبيع لك نصيبه من الأرض لكي تحصل على قرض من الصندوق العقاري فلا بأس بذلك؛ لأن القائمين على الصندوق لا يمنعون تغيير الأرض بعد ظهور القرض، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 9، ص 252 (SanadKitab #894, hlm. urut 4340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.