Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 270

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الربا والقرض
  4. مسائل متفرقة
  5. تكوين صندوق للقرض الحسن

تكوين صندوق للقرض الحسن

المجيب د. عبد الله بن عبد الله بن عبيد الزايد

مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة سابقاً

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ ١١/٤/١٤٢٤هـ

السؤال

نحن بعض الإخوة في جمعية إسلامية في بلاد الغرب، كونّا صندوقاً للقرض الحسن لتجنب القروض الربوية، وكُوِّنَ هذا الصندوق عن طريق مساهمة قدرها ١٠٠ دولار، غير قابلة للاسترداد من كل شخص يريد أن يقترض من هذا الصندوق، علماً بأن هناك رسوم طلب وقدرها ٥٠ دولاراً عند الاقتراض، ومن هذه ال٥٠ ما يذهب إلى الصندوق ليكون مالاً إضافياً في الصندوق؛ فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا إن كان في هذه الصورة أي محظور شرعي؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن فكرة الصندوق ودافعه فكرة شرعية وحسنة من حسنات المؤسسين إن شاء الله - تعالى-، فالجمعية بهذا التوجه جمعية تعاونية تكافلية لا تنطبق عليها أحكام الجمعية التجارية ولا أرى فيها مخالفة، لا في الاشتراك بالـ١٠٠دولار، ولا في الـ ٥٠ دولاراً، التي يؤديها المؤدي لما عليه للجمعية، إذ إن نصف الخمسين تودع لصالح الجمعية، والنصف الآخر مقابل خدمات إدارية، والأصل في مثل هذه التعاملات الإباحة، إلا ما حرمه الشرع، والشرع الحكيم يحرص على إشاعة كلما يؤدي إلى البعد عن المحرمات، والأصل المذكور من أدلة اتفاق أهل العلم سلفاً وخلفاً، والله أعلم - وصلى الله وسلم - على محمد وآله وصحبه.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 9، ص 270 (SanadKitab #894, hlm. urut 4358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.