Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 284

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الربا والقرض
  4. مسائل متفرقة
  5. بيع سندات المزارعين بأقل من قيمتها

بيع سندات المزارعين بأقل من قيمتها

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ ٢٥/٧/١٤٢٤هـ

السؤال

تقوم صوامع الغلال بصرف سندات للمزارعين، ويكون المزارع بحاجة إلى نقد، فيذهب إلى البنك ويخصم عليه من المبلغ المؤجل ويعطيه أقل منه حالاً، فما حكم هذا العمل وهو منتشر بين المزارعين؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: حكم هذا العمل لا يجوز وهو من الربا، لأن هذا شراء نقد بنقد آخر أقل منه مع عدم القبض، فهو يشتري الدراهم التي لهذا المزارع عند صوامع الغلال، هذا الشراء نقد بنقد مع التفاضل وعدم التقابض، ففيه ربا الفضل وربا النسيئة فلا يجوز مثل هذا العمل، وبيع الدين إلى غير من هو عليه، إذا كان المالان يجري بينهما ربا النسيئة لا يجوز.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 9، ص 284 (SanadKitab #894, hlm. urut 4372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.