Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 306

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. السلم والاستصناع
  4. عن بيع السلم وبيع المعدوم

عن بيع السلم وبيع المعدوم

المجيب أ. د. صالح بن عبد الله اللاحم

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/السلم والاستصناع

التاريخ ٠٣/٠٥/١٤٢٥هـ

السؤال

ما حدود بيع السلم؟ وهل هو في الثمار فقط، أم يدخل فيه الصناعة والتجارة؟ وإذا كان كذلك فما هو بيع المعدوم إذن؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

السلم عند جمهور أهل العلم يكون في كل ما يمكن ضبطه بالصفة، فهو عقد على موصوف في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.

وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه رخصة من عدم جواز بيع المعدوم، للحاجة الماسة إليه.

وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه على وفق القياس، وأن البيع الذي نهى عنه أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه ليس عنده حقيقة، فيكون بيعه غرراً ومغامرة، أما بيع الموصوف المضمون في الذمة مع غلبة الظن بإمكان توقيته في وقته، فليس من هذا الباب في شيء.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 9، ص 306 (SanadKitab #894, hlm. urut 4394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.