Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 342

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الضمان والكفالة
  4. كفالة الأيتام

لا يجوز حرمان الأتيام مع الحاجة؛ لأن الأصل هو بذل الكفاية لليتيم، وهذا أساس إنشاء الجمعية، ووجود البرامج مطلب عظيم والقيام به أمر جلل، لكن حرمان اليتيم فيه مفسدة أعظم من عدم امتثاله للبرامج التوجيهية، ومن ذلك أنه لربما تعرض للهلاك وهي نفس معصومة يجب حفظها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويقول سبحانه: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" [البقرة:١٩٥] ، ويقول ﷺ: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا شك أن أحدنا لا يحب إلقاء نفسه في التهلكة، فكيف نلقي بأبنائنا اليتامى، ثم إن اليتيم إذا تركته الجمعية لربما أصبح عضواً فاسداً في المجتمع بالسرقة بتارة والاحتيال تارة، والتعود على التسول تارة أخرى، فإذا لم تستطع النهوض باليتيم فلا أقل من المحافظة عليه من مهاوي الردى وأصحاب السوء، والمصطادين في الماء العكر ممن يفسدون ولا يصلحون، أسأل الله -تعالى- للإخوة التوفيق والسداد، وأن يعينهم على ما حملوا، وأوصيهم بالصبر والتحمل، وبذل قصارى الجهد، واحتساب الأجر الذي هو على قدر النصب، "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" [العنكبوت:٦٩] . والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 9، ص 342 (SanadKitab #894, hlm. urut 4430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.