Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 356

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الحجر والإفلاس
  4. صرف المال لغير المسجلين بالجهة الخيرية

صرف المال لغير المسجلين بالجهة الخيرية

المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الحجر والإفلاس

التاريخ ٥/١/١٤٢٥هـ

السؤال

هناك شخص يعمل في جهة خيرية، ويأتي أشخاص للتبرع بالمال ليصل إلى الفقراء والمحتاجين، فهل يجوز أن يأخذ من هذا المال ويعطيه لمن هم أشد فقراً وحاجة من المسجلين بالجهة الخيرية؟

الجواب

إذا كان هذا الموظف مخولاً بالتحري لأصحاب الحاجات فله ذلك، أما إن كان يرى أن غير المسجلين أو بعضهم أشد حاجة، ويرى تجاوزات فواجبه حينئذ الإرشاد والنصيحة، أما الإرشاد فيرشد المسؤولين عن الجهة الخيرية إلى شدة حاجة هؤلاء المحتاجين، ويلفت النظر إليهم، ويمكن أن يسعى عند أهل الخير والأغنياء لمن يعرفهم من المحتاجين فيحصِّل لهم من غير أموال الجهة المذكورة.

وأما النصيحة فينصح من يثق بهم في تلك الجهة عن تلك التجاوزات بلطف وبالموعظة الحسنة، ولا يسوغ له أن يتصرف باجتهاده، وهو غير مفوض؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى والاجتهادات ووجهات النظر تختلف، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 9، ص 356 (SanadKitab #894, hlm. urut 4444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.