Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 358

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الحجر والإفلاس
  4. نزع الدولة لبعض الأراضي المملوكة

نزع الدولة لبعض الأراضي المملوكة

المجيب د. حمد بن حماد الحماد

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الحجر والإفلاس

التاريخ ٣/١٢/١٤٢٤هـ

السؤال

هل نزع الأراضي من المواطنين من قبل الدولة للمصلحة العامة جائز، مثل نزع الأراضي لإقامة البيوت السكنية وغيرها؟ وهل صحيح أنه ثابت في السيرة أن سيدنا عمر ﵁ نزع؟ وهل يشترط في النزع موافقة مالك الأرض أو العقار؟

وهل من حق الشخص الذي نزعت منه الأرض أن يطلب المناسب لقيمة الأرض؛

لأن القيمة التي تعطيها الدولة أحياناً لمالك العقار أقل بكثير من القيمة الفعلية للعقار؟.

أفتونا مأجورين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

نزع الملكية لأجل المرافق العامة مثل الطرق وإجراء الأنهار وغير ذلك من المرافق التي هي لعامة الناس جائز وثابت في السيرة، ولا يشترط في هذا موافقة المالك، لكن يجب أن يعوض بما يساوي قيمة ملكه أو يزيد، وأما نزعها لإقامة مبان لقطاعات خاصة ومصالح خاصة فلا يجوز إلا بموافقة المالك.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 9، ص 358 (SanadKitab #894, hlm. urut 4446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.