Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 366

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الوكالة
  4. بيع بضاعة الدعاية

بيع بضاعة الدعاية

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوكالة

التاريخ ١/٦/١٤٢٥هـ

السؤال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحن شركة استيراد مواد غذائية من الخارج, ترسل لنا الشركة المصدرة بعض النماذج للدعاية، وأحياناً تكون كثيرةً تصلح للبيع، وكثيراً ما تتحمل شركتنا مصاريف غير متوقعة، وغير محسوبة من ضمن التكلفة، فهل يجوز لنا أن نبيع هذه النماذج التي هي أصلاً مرسلة لنا؛ لتوزيعها على الزبائن من أجل ترويج البضاعة؛ وذلك لتغطية وتعويض المصاريف غير المتوقعة التي تحملتها شركتنا؟.وجزاكم الله خيراً.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أنتم وكلاء مؤتمنون على ما وكلتم به، والوكيل في عُرف الشارع مؤتمن، يجب عليه أداء الأمانة على الوجه الذي تم توكيله فيه، وعليه فإذا تم توكيلكم من شركة أو شخص بتوزيع بضاعة أو طعام - مثلاً - وجب عليكم أن تقوموا بذلك؛ فبيعكم لهذا واستيلاؤكم على هذا المال هو في الحقيقة خيانة للأمانة من جهة، واستيلاء على أموال الناس المستهلكين بغير حق.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 9، ص 366 (SanadKitab #894, hlm. urut 4454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.