Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 389

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الشركة وأنواعها
  4. المضاربة بربح ثابت

المضاربة بربح ثابت

المجيب د. عبد الله بن حمد السكاكر

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها

التاريخ ١٦/٧/١٤٢٤هـ

السؤال

والدي لديه مبلغ من المال أعطاه لأحد أصدقائه لاستثماره، واظن أن صديق أبي هذا يعطيه مبلغاً ثابتاً كل شهر، فهل يدخل هذا في الربا أم ماذا؟ وإن كان ربا فماذا عليّ أن أفعل؟ أفيدوني تفصيلا أفادكم الله.

الجواب

إذا كان أبوك أعطى صَدِيَقه المال ليستثمره بجزء من الربح فهذه شركة مضاربة، وهي جائزة، ولكن بشرط أن يكون نصيب كل منهما معلوماً بالنسبة لا بالمقدار كالربع والنصف والثلث، أما أن يشترط أبوك أن له في الشهر مبلغاً معيناً كخمسمائة أو ألف فلا يجوز بإجماع أهل العلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 9، ص 389 (SanadKitab #894, hlm. urut 4477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.