Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 391

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الشركة وأنواعها
  4. مشاركة من ماله حرام

مشاركة من ماله حرام

المجيب د. أحمد بن محمد الخليل

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها

التاريخ ٧/٥/١٤٢٤هـ

السؤال

ما هو حكم المشاركة في مشروع مع من جمع ماله من حرام، وما حكم الأموال المكتسبة من هذا المشروع؟.

الجواب

الحمد لله، وبعد:

مشاركة من في ماله حرام لا تعلم عينه، أي أن في أمواله ما هو حلال وما هو حرام تجوز، فقد عامل النبي ﷺ اليهود كما ثبت في السنة. انظر صحيح البخاري (٢٥٠٨) ، (٢٥١٣) ، وصحيح مسلم (١٦٠٣) .

أما مشاركة شخص في مال معين يعلم أنه مال حرام أو كان جميع مال ذلك الشخص محرماً فهذا لا تجوز مشاركته، لقوله تعالى: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [المائدة: ٢] ، ويجب أمره برد الأموال المحرمة إلى أهلها، لا تسويقها له بمشاركته، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 9، ص 391 (SanadKitab #894, hlm. urut 4479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.