Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 493

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الإجارة والجعالة
  4. تأجير المطعم على من يعرض الخمر فيه

تأجير المطعم على من يعرض الخمر فيه

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١٥/٩/١٤٢٤هـ

السؤال

أنا لديَّ مطعم في بلد أوروبي ويأتي إليَّ أشخاص، ويطلبون مني أن يستأجروا المحل، وفي عاداتهم توزيع الخمور في أفراحهم، وعمل بعض الأمور التي لا تخفى عليكم، علماً أني بحاجة إلى المال لسداد مستحقات المحل، وربما يصعب تأجيره إذا اشترطت شروطاً فماذا أفعل؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الله ﷿ يقول:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة: ٢] والله ﷿ إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، ولا شك أن الخمر محرم ولا يجوز شراؤه، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز لك أن تؤجر مطعماً لأناس سيستخدمونه لهذه الأمور المحرمة "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب"

[الطلاق: ٢-٣] . فيجب عليك أن تشترط عليهم ألا يبيعوا محرماً أو لا تؤجرهم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 9، ص 493 (SanadKitab #894, hlm. urut 4581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.