Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 39

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الإجارة والجعالة
  4. النسبة على تحصيل الديون الحكومية

النسبة على تحصيل الديون الحكومية

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١٨/٠٦/١٤٢٥هـ

السؤال

بعض الأفراد ومكاتب الخدمات يقومون بتقديم مساعدات لشركات أجنبية متمثلة في استرداد مبالغ مالية لتلك الشركات لدى الحكومة، مضى على بقائها في خزينة الدولة سنوات طويلة، ويحصلون مقابل ذلك على نسبة مئوية، وتتكبد تلك المكاتب في سبيل ذلك بعض المصاريف المتمثلة في السفر وحجز الفنادق لممثلي الشركة وغير ذلك. ما حكم الحصول على هذه النسبة، خاصة إذا عرفنا أن جزءاً منها يدفع لموظفين حكوميين وغيرهم؛ مقابل تسهيلهم لإجراءات استرداد تلك المبالغ؟.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فأخذ مبالغ مقابل خدمات استرداد المبالغ المذكورة جائز؛ لأنه أجرة على عمل مباح، والإجارة تجوز عند المسلم وغير المسلم، فقد عمل بعض أصحاب النبي ﷺ لدى اليهود، أما إذا كانت المبالغ ليست مقابل الخدمات، بل تدفع كلها أو جزء منها رشوة للموظفين مقابل تسهيل الإجراءات، فهذا محرم؛ لأنه عند ذلك يقوم بعمل الرائش (وهو وسيط الرشوة) الملعون على لسان رسول الله ﷺ أخرجه أحمد (٢١٨٩٣) من حديث ثوبان-﵁. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 10، ص 39 (SanadKitab #894, hlm. urut 4638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.