Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 47

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الإجارة والجعالة
  4. ربح الموظف من مشاريع المناقصات

ربح الموظف من مشاريع المناقصات

المجيب د. الشريف حمزة بن حسين الفعر

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٢/٣/١٤٢٥هـ

السؤال

أنا أعمل في دائرة حكومية، وهذه الدائرة لديها مشاريع عن طريق المناقصة، وقد كلفت أنا بالقيام على هذه المناقصة، وبعد تقديم العطاءات تم اختيار اللجنة على أقل العطاءات، وإني أسأل هل الربح المادي الذي سوف أحصل عليه حرام أو حلال؟ وإني سوف أحصل على مبلغ رمزي.

الجواب

الجواب وبالله التوفيق:

إذا كنت تعمل في إدارة حكومية أو غيرها، وتتقاضى أجراً من الإدارة التي تعمل بها فلا يجوز لك أن تأخذ على عملك الذي تؤديه في هذه الإدارة، ممن تتعامل معهم لحساب الإدارة شيئاً، سواء أكان باسم هدية أو بشرط منك؛ لأن هذا العمل ليس لك، وقد حدث في زمن النبي ﷺ أنه ولّى رجلاً على جباية الزكاة يقال له ابن اللتبية، فأعطاه أصحاب الأموال التي قبض زكاتها هدايا، فلما جاء إلى النبي ﵊ قال هذا -لكم يعني الزكاة- وهذا أهدي إليَّ، فقال النبي ﷺ: "هلاَّ قعد أحدكم في بيت أبيه فينظر هل يهدى إليه أو لا" انظر: البخاري (٢٥٩٧) ومسلم (١٨٣٢) ، ولم يرض بأن يأخذ الرجل الهدايا التي أهديت له؛ لأنها بسبب العمل فيجب أن ترد على أصحاب العمل. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 10، ص 47 (SanadKitab #894, hlm. urut 4646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.