Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 60

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الإجارة والجعالة
  4. أخذ الأجرة على الحجامة

أخذ الأجرة على الحجامة

المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٢٥/٠٨/١٤٢٥هـ

السؤال

ما حكم أخذ الأجرة على الحجامة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن

والاه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم أخذ الأجرة على الحجامة، والسبب في اختلافهم في هذه المسألة تعارض الأحاديث والآثار الواردة في حكمها، ومختصر الخلاف كالتالي:

القول الأول: جواز اتخاذ الحجامة وأخذ الأجرة عليها، وذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايات, واستدلوا بما رواه البخاري (٢٢٧٨) ومسلم (١٢٠٢) ، عن ابن عباس، ﵄، أنه قال: احتجم النبي ﷺ وأعطَى الحجَّامَ أَجْرَهُ. وزاد البخاري (٢٢٧٩) : ولو علِم كراهيةً لم يُعْطِهِ.

ولأن الحجامة منفعة مباحة فجاز الاستئجار عليها كالبناء والخياطة, ولأن بالناس حاجةً إليها ولا يجدون من يتبرع بها فجاز الاستئجار عليها كالرضاع.

القول الثاني: تحريم أخذ الأجرة على الحجامة، وذهب إلى هذا القول الحنابلة في إحدى الروايات عن أحمد, واستدلوا بما رواه مسلم (١٥٦٨) وغيره، أن رسول الله ﷺ قال: "كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ".

القول الثالث: كراهة أخذ الأجرة على الحجامة، واستدلوا بقول النبي ﷺ: "كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ". إلا أنهم حملوا النهي الوارد في هذا الحديث على الكراهة.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 10، ص 60 (SanadKitab #894, hlm. urut 4659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.