Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 64

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الإجارة والجعالة
  4. تأجير المحطة على العمال

تأجير المحطة على العمال

المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ٠٢/٠٩/١٤٢٥هـ

السؤال

قمت باستئجار محطة لبيع الوقود من صاحب المحطة، ثم قمت بتأجيرها إلى العامل الذي يعمل بها على كفالتي لرغبته هو في ذلك، بحيث يقوم العامل بدفع مبلغ معين لي في كل شهر ويتحمل هو مصاريف المحطة، على أن أقوم أنا بدفع الإيجار من المبلغ المتفق عليه بعد خصم أرباحي منه. هل هذا العمل جائز؟ أفتوني مأجورين.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فهذا التصرف صحيح من حيث الأصل، لأنه من تأجير العين المؤجرة، وهو جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن إذا كان ولي الأمر يمنع من هذا التصرف فيحرم لأجل ذلك، عملاً بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ) [النساء:٥٩] .

وولي الأمر تجب طاعته ما لم يأمر بمعصية، ومن المعلوم أنه لا يترتب على الالتزام بهذا الأمر محظور شرعي، بل إن المنع من هذا التصرف قد يكون فيه مصلحة وحماية لاقتصاد البلد، فيعد الأخذ به من المصالح المرسلة التي جاءت بها الشريعة. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 10، ص 64 (SanadKitab #894, hlm. urut 4663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.