Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 216

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الوقف والوصايا
  4. ما حكم تغيير صورة الوقف

ما حكم تغيير صورة الوقف

المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين

عضو الإفتاء سابقاً

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوقف والوصايا

التاريخ ٢٩/٤/١٤٢٢

السؤال

ما حكم تغيير صورة الوقف، بمعنى مال جُمع باسم الأيتام، هل يجوز للمؤسسة تغيير وجه إنفاقه بصرفه على كفالات الدعاة أو حفر آبار مياه الشرب سواء في نفس البلد الذي أوقف له المال أو في بلد آخر، وسواء سدت حاجة الأيتام أم لا؟

الجواب

نرى عدم تغيير صورة الوقف إلا إذا زالت الحاجة فإذا جمعت الأموال لكفالة الأيتام وجب إنفاقها على الأيتام الذين تبرع لهم أولئك المحسنون، فإذا زالت الحاجة أو زال اليُتم جاز صرف ذلك المال في جهات أخرى ككفالة الدُعاة أو حفر آبار مياه للشُرب، ولا يلزم التقيد بالبلد الذي فيه أولئك الأيتام بعد زوال حاجتهم، بل يجوز نقل ذلك المال إلى بلد آخر، فإن وجد في البلد الأولى أيتام من ذوي الحاجات فنرى صرفه لهم وعدم نقله إلى جهة أخرى حتى يتحقق مقصد أصحابه الذين تبرعوا به.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 10، ص 216 (SanadKitab #894, hlm. urut 4815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.