Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 232

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الهبة والعطية
  4. رشوة أم هبة؟

رشوة أم هبة؟

المجيب د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الهبة والعطية

التاريخ ٢٧/٦/١٤٢٢

السؤال

عندما نذهب - مثلاً - إلى مطعم وأردنا دفع فاتورة الحساب نقوم بإعطاء النادل نقوداً، ويُسمّى عند بعضهم إكرامية. فهل هذا حلال أم حرام، وهل يُعد رشوة؟

الجواب

مثل هذا ليس من الرشوة في شيء، وإنما هو من باب الِهبَة والمواساة التي تمنح للخدم والعاملين؛ جبراً لقلوبهم وتحسيناً لأوضاعهم، وهي من المروءة ومكارم الأخلاق والإحسان الذي يرجى ثوابه مع صلاح النية فيه. وقد قال الرسول ﷺ: ((إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين؛ فإنه وَلِيَ علاجه)) أخرجه البخاري (٢٥٥٧) .

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 10، ص 232 (SanadKitab #894, hlm. urut 4831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.