Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 237

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الهبة والعطية
  4. هبة المال للأبناء

هذا وكون قرابته يتمنون موته لا ينبغي أن يكون دافعاً لقطيعتهم ولا مانعاً من صلتهم، فقد روى البخاري في صحيحه (٥٩٩١) أن النبي ﷺ قال:"ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قُطعت رحمه وصلها"، وروى مسلم في صحيحه (٢٥٥٨) عن أبي هريرة ﵁ أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عليهم ويجهلون عليّ، فقال:"إن كنت كما قلت فكأنما تُسفهم المل، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك".

هذا والذي ينبغي أن يترك الأمر على ما هو عليه ولا يعلم من يموت الأول أهو أم ابنتاه أم قرابته؟ وإحسان النية أمر مطلوب، وكذا المحافظة على صلة الرحم، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 10، ص 237 (SanadKitab #894, hlm. urut 4836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.