Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 281

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. التأمين
  4. التأمين على التأمين

التأمين على التأمين

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين

التاريخ ١٢/٦/١٤٢٣هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأنا مسلم مقيم بديار الغرب حيث يجبر من أراد أن يقود سيارة على عمل تأمين لها, وتعلمون أن هذا من الغرر الذي لا يجوز، المهم أنا ألجأ إلى الحد الأدنى من صور التأمين المتوافرة التي يطالب بها قانون المرور باعتبار أن ذلك يندرج تحت دائرة الضرورة، لكن إذا وقع لك حادث -لا قدر الله- وكنتَ أنت المخطئ فإنهم يرفعون قيمة التأمين إلى الضعف تقريباً، وتضطر إلى دفع مبلغ كبير مقارنة بالوضع الطبيعي، لكن هناك طريقة تجعلك بعيداً عن حدوث هذا الأمر حتى ولو وقع لك حادث وكنت أنت المخطئ، وذلك بدفع مبلغ صغير لشركة التأمين لتضمن عدم رفع قيمة التأمين إطلاقاً، فهو تأمين على التأمين، أرجو أن تكون الصورة وواقعة السؤال واضحة، السؤال: هل يجوز دفع هذا المبلغ إلى شركة التأمين حتى لا يرفعوا قيمة التأمين في حالة كنت المخطئ؟ مع العلم أن الحادث قد لا يقع أصلاً، لقد وقع لي حادث وكنت المخطئ فرفعوا القيمة إلى أكثر من الضعف، ولو كنت عملت التأمين الآخر ما تغير شيء أصلاً، أفيدونا جزاكم الله كل خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 10، ص 281 (SanadKitab #894, hlm. urut 4880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.