Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 301

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. التأمين
  4. التأمين على معارض السيارات

التأمين على معارض السيارات

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين

التاريخ ٢٥/٧/١٤٢٤هـ

السؤال

لدينا صالة بيع سيارات، وجاءتنا عروض من عدة وكالات للسيارات؛ لنكون لهم وكيلاً أو موزعاً معتمداً، ولكن نتوقف عن نقطة التأمين على هذه الصالة، حيث إننا نرفض ذلك إلا أنهم يصرون على هذا الشرط، ما رأي سعادتكم في هذا الأمر؟ أرجو إفادتنا بالتفصيل.

الجواب

التأمين التجاري على الممتلكات حرام ولا يجوز لاشتماله على الغرر والجهالة والربا المحرم في القرآن والسنة، وعلى هذا عامة فتاوى أهل العلم والمجامع الفقهية والهيئات والمؤسسات الشرعية، وما دام في مكنة السائل ألاَّ يدخل في هذا العقد التأميني بهذه الصالة فلا يجوز له الإقدام حينئذ، أما لو كان ملزماً وإجبارياً كما هو في البلاد الأخرى فربما جاز ذلك، إذ لعله الإكراه والضرورة الشرعية، مع أن الضرورة تقدر بقدرها، ولا يجوز تجاوز الحد الأدنى منها إلى غيره، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 10، ص 301 (SanadKitab #894, hlm. urut 4900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.