Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 328

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. القمار والرهان والميسر
  4. شهادة المليونير

شهادة المليونير

المجيب د. عبد الله بن حمد السكاكر

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/القمار والرهان والميسر

التاريخ ١٦/٧/١٤٢٣هـ

السؤال

أحد البنوك أصدر شهادة تسمى (شهادة المليونير) وقيمتها مئة جنيه مصري، ويجري عليها سحب شهرياً قيمته (مليون جنيه) فما حكم شراء هذه الشهادة؟ مع العلم أنني لو لم أكسب الجائزة (المليون) يحق لي استرداد المئة جنيه. وقد سمعت أن القاعدة الشرعية تقول: (إذا كان المسلم إما غانماً وإما سالماً فيجوز، وإذا كان المسلم إما غانماً وإما غارماً فلا يجوز) .

أفيدونا وجزاكم الله خيراً.

الجواب

لا يجوز الدخول في هذه المسابقة لأن القائمين عليها إن كانوا يأخذون هذه المئة ولا يردونها فهي قمار ظاهر.

وإن كانوا يردونها فهذا قرض بفائدة؛ لأنك تقرضهم هذه المائة في مقابل دخولك هذا السحب، وقد أجمع أهل العلم على أن القرض إذا شرطت فيه منفعة فهو ربا. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 10، ص 328 (SanadKitab #894, hlm. urut 4927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.