Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 451

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الرشوة والغش والتدليس
  4. استغلال شهادات المحاصيل

استغلال شهادات المحاصيل

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ ٢٦/٨/١٤٢٤هـ

السؤال

فضيلة الشيخ: -وفقه الله -

من المعلوم ما تصدره صوامع الغلال ما يسمى شهادات المحصول من القمح والشعير (الكرت) لأصحاب المزارع، وحيث إنني مستأجر مزرعة فإني أستخدم هذا الكرت في شراء القمح من السوق أو من مزارع أخرى, وأدخل هذا القمح في الصوامع،

هل هذا جائز؟ وما موقف صاحب المزرعة من ذلك؟ وهل يؤخذ رأيه في ذلك أم لا؟ أي في استخدام (الكرت) من قبل المستأجر. وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الذي يظهر لي أن هذا الكرت حق يخول صاحب المزرعة أو مستأجرها ببيع محصوله على الصوامع، وإذا كان ذلك كذلك فما تعمله تحايل وأكل لأموال الناس بالباطل، فاتق الله ولا تبع إلا ما هو من محصول مزرعتك، وما تبيعه من غير محصولها على الصوامع بموجب هذا الكرت فعليك تبعته وتحاسب عليه، وقد روى الترمذي (٦١٤) وأحمد (١٤٤٤١) والحاكم (٤/٤٢٢) من حديث جابر ﵁ "أنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به".

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 10، ص 451 (SanadKitab #894, hlm. urut 5050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.