Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 463

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. الرشوة والغش والتدليس
  4. نظام التسويق الشبكي

نظام التسويق الشبكي

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ ٣٠/٠٦/١٤٢٥هـ

السؤال

شركة تدعى (www.tsweeg.net) تتعامل مع عملائها بنظام التسويق الشبكي النظام الثنائي (binary system) وليس بشرط أن أعمل حيث يمكنني شراء منتجها، وهو عبارة عن ساعات يد، ولا ألتزم بالعمل معها، ولكن عندما أقنع أحداً بهذه الساعة فإني أستحق عمولة، وإذا لم أعمل لا أستحق عمولة، هذا بإيجاز، فهل التعامل مع هذه الشركة يجوز شرعاً أم لا؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

لا يجوز الدخول في التسويق الشبكي الذي تقدمه الشركة المذكورة، وليست العبرة بكون المشتري غير ملزم بالتسويق، وإنما العبرة بإلزام المسوق بالشراء، فإذا كان الشخص لا يحق له التسويق والحصول على عمولات إلا من خلال الشراء فهذا اشتراط محرم؛ لأنه يفضي إلى الغرر وأكل المال بالباطل.

ومعلوم أن العاقل إذا عرض عليه عمولات قد تتجاوز مائة ألف ريال، بينما لا تتجاوز قيمة السلعة ألف ريال، أنه يفضل العمولة على السلعة. فالقول بأنه يريد السلعة ولا يريد العمولة لا يعكس حقيقة الأمر. وإذا كان المقصود العمولة فتصبح المعاملة معاوضة نقد بنقد قد يحصل وقد لا يحصل، والغالب أنه لا يحصل، وهذا يجتمع فيه الغرر والربا.

والله -تعالى- أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 10، ص 463 (SanadKitab #894, hlm. urut 5062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.