Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 31

  1. خزانة الفتاوى
  2. المعاملات
  3. مسائل متفرقة
  4. وهبت نصيبها من الإرث للذكور من أحفادها

وهبت نصيبها من الإرث للذكور من أحفادها

المجيب عبد العزيز بن أحمد الدريهم

رئيس كتابة العدل بمحافظة المزاحمية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ٠٤/٠٣/١٤٢٦هـ

السؤال

السلام عليكم.

جدتي قد ورثت من أبي، وترغب في التنازل عن نصيبها لأبناء أبي الذكور، فهل لها الحق في ذلك؟ وهل يلزمها الذهاب لكتابة العدل لتوثيق ذلك، أم يكفي توثيق ذلك خطيًّا وبشهادة الشهود العدول؟.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

نعم يجوز لهذه المرأة التنازل عن نصيبها من إرث ابنها لأولاده، وذلك لأن الأمر بوجوب العدل جاء في حق الأولاد، بقوله ﵊: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" أخرجه البخاري (٢٥٨٧) ، ومسلم (١٦٢٣) . وقد أخذ منه بعض أهل العلم وجوب العدل في العطية بين الأقارب غير الأولاد.

أما الذهاب لجهات التوثيق ككتابات العدل، فهذا ليس شرطاً شرعياً، وإنما هذا أحسن من جهة حفظ الحقوق، وعدم وجود المشاحنات. والله الهادي إلى سواء السبيل.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 11، ص 31 (SanadKitab #894, hlm. urut 5141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.