Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 102

  1. خزانة الفتاوى
  2. فقه الأسرة
  3. النكاح
  4. زواج المسيار والزواج العرفي والزواج بنية الطلاق
  5. الزواج العرفي

الزواج العرفي

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/زواج المسيار والزواج العرفي والزواج بنية الطلاق

التاريخ ١١/١/١٤٢٥هـ

السؤال

ما رأي الشرع بالزواج العرفي الذي يتم بين الرجل والمرأة الثيب؟ تولي فيه المرأة الرجل الذي سيتزوجها ليتم الإيجاب منه كوكيل عنها في عقد الزواج فيقبل بصفته الزوج، فيكون أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن زوجته، وبحضور شاهدين وعلى مهر مسمى؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

هذا لا يجوز؛ لأن من شروط صحة النكاح الولي لقول النبي ﷺ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" من حديث عائشة ﵂ في سنن أبي داود (٢٠٣٣) وغيره.

فيشترط الولي، ومن شروط الولي الذكورة لا بد أن يكون الولي ذكراً، فلا يصلح أن تتولى بنفسها لا بالأصالة ولا بالنيابة، فقد ورد في حديث أبي هريرة ﵁ في سنن الدارقطني (٣/٢٢٧) : "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها"، والصواب أنه لا فرق بين الثيب والبكر في ذلك خلافاً لمن فرق من أهل العلم، أو لم يشترط الولاية للمكلفة الحرة.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 11، ص 102 (SanadKitab #894, hlm. urut 5212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.