Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 144

  1. خزانة الفتاوى
  2. فقه الأسرة
  3. النكاح
  4. الصداق (المهر)
  5. هل يرث الزوج مؤخر الصداق؟

هل يرث الزوج مؤخَّر الصداق؟

المجيب بندر بن محمد الرباح

عضو الدعوة والإرشاد بالقصيم

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الصداق (المهر)

التاريخ ٠١/٠٨/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم.

امرأة توفيت وتركت مؤخر صداقها، فهل يرث زوجها منه، أم أنه لأولادها وأمها وأبيها فقط، باعتبار أن زوجها لا حق له في صداقها؟.

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فإنه يرث الربع، وذلك من جميع تركتها، سواء أكان ذلك من صداقها أو من غيره لا فرق في ذلك؛ لأن الصداق أصبح ملكاً لها؛ فيضم مع كل ما تملكه من ممتلكات، ثم يقسم على جميع ورثتها من دون استثناء أحد منهم، لا الزوج ولا غيره، ويعطى كلاً منهم على حسب فرضه المقدر له شرعاً. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 11، ص 144 (SanadKitab #894, hlm. urut 5254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.