Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 155

  1. خزانة الفتاوى
  2. فقه الأسرة
  3. النكاح
  4. الشروط في النكاح
  5. اشتراط المرأة عدم الزواج عليها

اشتراط المرأة عدم الزواج عليها

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الشروط في النكاح

التاريخ ٩/١/١٤٢٤هـ

السؤال

أبي يريد أن يكتب في وثيقة الزواج شرطاً وهو أن أكون الزوجة الأولى والأخيرة، هل هذا جائز شرعاً؟

الجواب

الحمد لله وحده وبعد: يجوز للمرأة في أصح قولي العلماء أن تشترط في عقد النكاح أن لا يُتزوج عليها، وهو شرط صحيح لازم، فإن وفّى به الزوج وإلا فلها الفسخ، لحديث

عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" رواه البخاري (٢٥٧٢) ومسلم (١٤١٨) وانظر: مختصر الخرقي /٩٤ المحرر ٢/٢٣ مجموع فتاوى بن تيمية ٣٢/١٦٩ أعلام الموقعين ١/٣١٦ الفروع ٥/١٦٢ الإنصاف ٨/١٥٥ المبدع ٧/٨١ دليل الطالب ١/٢٣١ كشاف القناع ٥/٩١ والله تعالى أعلم - وصلى الله علي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه-.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 11، ص 155 (SanadKitab #894, hlm. urut 5265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.