Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 184

  1. خزانة الفتاوى
  2. فقه الأسرة
  3. النكاح
  4. المحرمات
  5. هل بنات المرأة من زوجها الثاني ربائب للزوج الأول ?

هل بنات المرأة من زوجها الثاني ربائب للزوج الأول ?

المجيب د. سعد بن تركي الخثلان

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/المحرمات

التاريخ ١٨/١٠/١٤٢٢

السؤال

إذا طلق رجل امرأة، هل بناتها من الزوج الثاني يكشفن لزوجها الأول؟

الجواب

إذا كان الزوج الأول قد دخل بالمرأة أي: وطئها، فإن بناتها لا تحل له سواء كن من زوج قبله أو من زوج بعده؛ لأن البنات حينئذٍ يكن ربائب قد دُخِل بأمهنّ، وقد قال الله - تعالى -: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " [النساء: ٢٣] ، وبهذا يتبين الجواب عن سؤال الأخ، فيقال: نعم يجوز لبنات المرأة من الزوج الثاني أن يكشفن للزوج الأول، بشرط أن يكون الزوج الأول قد دخل بأمهنّ، أي: وطئها.... والله ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 11، ص 184 (SanadKitab #894, hlm. urut 5294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.