Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 188

  1. خزانة الفتاوى
  2. فقه الأسرة
  3. النكاح
  4. نكاح الكتابيات
  5. الزواج من الكتابية بدون إذن وليها

الزواج من الكتابية بدون إذن وليّها

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الشروط في النكاح

التاريخ ٥/٧/١٤٢٢

السؤال

هل يجوز الزواج من امرأة نصرانية بدون وليها؟ وهل يجوز أن توكل المركز الإسلامي في ذلك؟

الجواب

لا يجوز نكاح الكتابية من غير إذن وليها؛ لأن الكافر له ولاية على الكافرة، ولا تسقط ولايته عليها إلا إذا أسلمت، فحينئذٍ لا ولاية له عليها، وتنتقل الولاية إلى المسلم من أوليائها، فإن لم يكن لها ولي مسلم تولى أمرها المركز الإسلامي؛ لأنه في حكم السلطان، قال الرسول ﷺ: ((السلطان ولي من لاولي له)) أخرجه الخمسة إلا النسائي، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 11، ص 188 (SanadKitab #894, hlm. urut 5298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.