Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 307

  1. خزانة الفتاوى
  2. فقه الأسرة
  3. الطلاق
  4. طلاق الغضبان والسكران والمكره
  5. طلاق السكران

خامساً: أن طلاق الرجل لزوجته وهي حائض لا يقع؛ لأنه خلاف أمر الله ورسوله ﷺ وقد قال النبي ﷺ: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه البخاري (٢٦٩٧) ، ومسلم (١٧١٨) واللفظ له من حديث عائشة ﵂ وقد أمر الله ورسوله ﷺ بأن تطلق النساء لعدتهن: طاهرات من غير جماع، قال تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ... " [الطلاق: ١] ، وقال النبي ﷺ في حديث ابن عمر ﵄: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" رواه البخاري (٥٢٥٢) ، ومسلم (١٤٧١) .

سادساً: أن من تزوجت برجل لا يصلي أبداً ويترك الصلاة بالكلية فإن نكاحها باطل من الأصل، ولا بد من تجديد النكاح إذا تاب وبدأ يصلي، أما من تزوج وهو محافظ على الصلاة، ثم بعد ذلك ترك الصلاة بالكلية فهذا ينفسخ نكاحه، فإن صلى وهي لا زالت في العدة عادت إليه بلا تجديد نكاح، أما إن انتهت العدة ولم يصلِّ بعد فلا بد من تجديد النكاح إن أرادت الزواج منه. وهذا سابعاً.

ثامناً: أن العدة الواجبة على من ارتد زوجها ثلاث حيض عند جمهور العلماء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أن العدة في جميع الفسوخ حيضة واحدة، ولعله الأقرب والأحوط هنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 11، ص 307 (SanadKitab #894, hlm. urut 5417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.