Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 387

  1. خزانة الفتاوى
  2. فقه الأسرة
  3. الخلع واللعان
  4. أحكام المختلعة الحامل

والخلاف في هذه المسألة طويل، ولا نريد أن ندخل في تفاصيله، ومن أراد المزيد فليرجع إلى المصادر التالية: (المحلى لابن حزم (٩/٥١٤) ، الشرح الكبير لابن قدامة (٢٢/ص٢٩) ، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (ج٣٢/ص٢٨٩) .

أما سؤالك - يا أخي - عن عدة المرأة المختلعة فمن العلماء من يرى أن عدتها عدة المرأة المطلقة، فإذا كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل وإن كانت ذات قروء- أي تحيض فعدتها ثلاثة حيض، وإن كانت آيسة فعدتها ثلاثة أشهر، ومنهم من يرى بأن عدتها حيضة واحدة لاستبراء الرحم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع (٣٢/١١٠) ، ولكن الأحوط والأبرأ للذمة هو القول الأول، قال ابن قدامة في المغني (٩/٧٨) وأكثر أهل العلم يقولون: (عدة المختلعة عدة المطلقة) ، منهم سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وغيرهم) ا. هـ معناه. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 11، ص 387 (SanadKitab #894, hlm. urut 5497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.