Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 440

  1. خزانة الفتاوى
  2. فقه الأسرة
  3. النفقات
  4. توفير المرأة من نفقة بيتها

توفير المرأة من نفقة بيتها

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات

التاريخ ٢٢/٤/١٤٢٤هـ

السؤال

أشكر موقع الإسلام اليوم على وجود هذه النافذة للفتاوى، السؤال هو إذا أعطى الرجل زوجته مصروف المنزل، ووفرت هي منه مائة ريال شهريا، ً واشتركت بها في جمعية مع أخواتها ثم تقوم بصرف المبلغ في بعض شؤون المنزل أو شؤونها الخاصة أو تصدقت منه بدون أن تخبر زوجها بذلك لأنها تخجل منه، وهو عنده زوجة أخرى ويدفع لها مصروفها هي وأبناؤها أيضاً، فما حكم هذا التصرف؟ ولكم مني الشكر الجزيل.

الجواب

أما كونها توفر هذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تقوم بالواجب في المنزل ولا تقصر فيه فهذا جائز.

الأمر الثاني: أن تقصر في بعض شؤون المنزل لكي توفر، فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 11، ص 440 (SanadKitab #894, hlm. urut 5550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.