Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 504

  1. خزانة الفتاوى
  2. فقه الأسرة
  3. حقوق الوالدين والأقارب والأرحام
  4. منع الوالد ابنه من الميراث

منع الوالد ابنه من الميراث

المجيب ناصر بن محمد آل طالب

القاضي بمحكمة عرعر

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/حقوق الوالدين والأقارب والأرحام

التاريخ ٢٠/٦/١٤٢٤هـ

السؤال

أبي ترك الوالدة، وأنا عمري ثلاث سنوات، ومنذ هذا التاريخ قابلته عشر مرات فقط إلى الآن، ولم يصرف عليّ إلا ثلاث سنوات وأنا في المعهد، وبعد ذلك انفصل عني، وبعد سنوات قررت الزواج، وعند معرفته بهذا الأمر قال لي إما أن تتزوج الفتاة التي اخترتها لك، أو تُحرم من الميراث.

السؤال هو: هل له الحق أن يحرمني؟ وهل له الحق أن يتبرع بنصيبي للجمعيات الخيرية ودار الأيتام، أم لا؟ أنا والله لم أفتر عليه في أي كلمة. وشكراً.

الجواب

لا يحق لمورث أن يحرم وارثه من الميراث، ولو فعل بوصية أو بنحوها فإنه لا يلتفت لها ولا يستجاب له، لأن مال المورث لا يكون ميراثاً إلا بوفاته، فإذا توفي أصبح مالاً للورثة وليس ماله هو، وبالتالي لا ينفذ في هذا المال من وصاياه إلا ما كان في الثلث وأقل، وما سوى ذلك فمال الورثة فلا يمكن أن يتبرع منه مثلاً للجمعيات الخيرية ولا غيرها.

وإن كنت أوصيك بأن تصلح ما بينك وبين والدك وإن جار عليك، ولا تدع خلافه مع والدتك ينسحب عليك، وأسأل الله للجميع الهدى والتوفيق.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 11، ص 504 (SanadKitab #894, hlm. urut 5614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.