Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 49

  1. خزانة الفتاوى
  2. فقه الأسرة
  3. أحكام المولود
  4. إلى من ينسب ابن الزنى؟

إلى من ينسب ابن الزنى؟

المجيب سلمان بن عبد الله المهيني

القاضي بوزارة العدل

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/أحكام المولود

التاريخ ٢٨/٠٦/١٤٢٥هـ

السؤال

تبني ولد الزنا الذي لا يعرف أبوه ولا أمه، وإنما أتى به شخص غريب إلى أسرة لتربيه كيف تصنع هذه الأسرة بنسبه هل تنسبه إليها؟ وكيف تصنع في شهادته المدرسية وأوراقه الرسمية؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن التبني كان جائزاً في أول الإسلام، ثم نزل تحريمه في قول الله -تعالى-: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم" [الأحزاب: ٥] وعليه فلا يجوز لأحد من المسلمين أن ينسب لنفسه من ليس ولداً له، وأما ما يتعلق بدراسة المذكور فإن الجهات الحكومية لابد أن لديها من الأنظمة ما يعالج وضعه. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 12، ص 49 (SanadKitab #894, hlm. urut 5670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.