Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 314

  1. خزانة الفتاوى
  2. فقه الأسرة
  3. قضايا المرأة
  4. مسائل متفرقة
  5. شهادة المرأة في النكاح

أما الفقرة الثالثة والرابعة من السؤال والتي تضمنت السؤال عن حكم اشتراط الزوج على زوجته بقاءه معها مدة معينة في السنة فقط أو غير ذلك فلا أرى في ذلك حرجاً إن وافقت المرأة على هذا الشرط، لأنها رضيت بإسقاط حقها، والرضا يرفع الظلم، وقد ثبت في البخاري (٥٢١٢) ، ومسلم (١٤٦٣) من حديث عائشة ﵂ أن سودة ﵂ زوج النبي ﷺ وهبت يومها لعائشة ﵂ وعند أبي داود (٢١٣٥) من حديث عائشة ﵂ ما يدل على أنها فعلت ذلك عندما شعرت أن النبي ﷺ سيطلقها، والعكس أخي السائل صحيح، فللمرأة أيضاً أن تشترط ما شاءت من الشروط على الخاطب، مع ملاحظة ألا تتضمن هذه الشروط على الخاطب فعل محرم أو ترك واجب أو مناقضة أصل عقد الزوجية، كاشتراط الرجل أو المرأة عدم الجماع ونحوه.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 12، ص 314 (SanadKitab #894, hlm. urut 5935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.