Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 353

  1. خزانة الفتاوى
  2. المواريث
  3. هل الأثاث ضمن البيت الموصى به

هل الأثاث ضمن البيت الموصى به

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ ٢٠/٨/١٤٢٣هـ

السؤال

توفي والدي ﵀، وكتب البيت الذي نسكنه وقفاً له ولوالديه، السؤال: في البيت أثاث كامل من أدوات كهربائية وغيرها، هل هذه الأدوات تدخل في الإرث أم أنها تابعة للوقف؟ علماً أن والدي لم ينص على شيء من ذلك في وصيته، وأنا ناظر الوقف وقد بيع بعض من أثاث البيت ولا زلت محتفظاً بالقيمة.

الجواب

إذا لم ينص والدك على تبعية الأثاث للوقف فالأصل أن الأثاث يورث، ويكون ملكاً للورثة كلهم حسب ميراثهم الشرعي، وإن كان الوالد قد أوصى بجزء مشاع من ماله كالربع، أو الخمس، أو الثلث فللوصية نصيب من هذا الأثاث.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 12، ص 353 (SanadKitab #894, hlm. urut 5974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.