Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 355

  1. خزانة الفتاوى
  2. المواريث
  3. هل ترث النصرانية زوجها المسلم

هل ترث النصرانية زوجها المسلم

المجيب أ. د. محمد بن أحمد الصالح

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ ١٦/٣/١٤٢٤هـ

السؤال

هل ترث الزوجة المسيحية زوجها المسلم في الدول العربية؟

الجواب

اختلاف الدين من موانع الإرث، فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، كما قال رسول الله ﷺ فيما رواه البخاري (٦٧٦٤) ، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد ﵄ وليس للزوجة النصرانية حقاً في إرث زوجها المسلم، كما أن المسلم لا يرث من زوجته النصرانية (المسيحية) ، حيث إن اختلاف الدين من موانع الإرث، وليعلم أن الزوجة النصرانية (المسيحية) لها كافة الحقوق (المهر، النفقة بأقسامها من سكن، وملبس، وغذاء، ودواء، ولها الأجرة على الرضاع، والأجرة على الحضانة إذا تولت الحضانة، ولها متعة المطلقة) والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 12، ص 355 (SanadKitab #894, hlm. urut 5976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.