Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 367

  1. خزانة الفتاوى
  2. المواريث
  3. حق المطلقة في التركة

حق المطلقة في التركة

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ ١٩/٥/١٤٢٥هـ

السؤال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل المرأة المطلقة التي توفي زوجها وهي بعدة الطلاق ترثه؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ميراث المرأة المطلقة فيه تفصيل:

فإن كان الطلاق رجعياً فعليها أن تنتقل إلى عدة الوفاة وترث، وإن كان الطلاق بائناً، وهو متهم بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده، وإن لم يكن متهماً بقصد حرمانها من الميراث والطلاق بائن لا تسوغ فيه الرجعة إلا بعقد ومهر جديد، فإنها في هذه الحال لا ترث. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 12، ص 367 (SanadKitab #894, hlm. urut 5988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.