Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 372

  1. خزانة الفتاوى
  2. المواريث
  3. هل يرث الأحفاد مع وجود الأبناء

هل يرث الأحفاد مع وجود الأبناء

المجيب ناصر بن عبد الله الطريري

المدرس في معهد إمام الدعوة سابقاً

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ ١١/٠٨/١٤٢٥هـ

السؤال

توفي رجل عن ابنين وبنتين، وله ابنة توفيت قبله، هذه الابنة لها أبناء، فما هو نصيب كل منهم في الميراث؟ وهل لهؤلاء الأحفاد نصيب من الميراث؟ أم يمكن أن يعطى لهم من الوصية؟ وما هو مقدار ما يعطى لهم من الوصية؟ لم يوصِ المتوفى لهم بشيء، وهل الوصية واجبة أم مستحبة؟ وما هو الدليل على ذلك؟ وما هو موقف الورثة إذا لم يوصِ المتوفى بشيء؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المال يقسم بين أولاد المتوفى: الذكران والأنثيان؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، أما البنت التي توفيت قبل أبيها فلا حظ لأولادها في الميراث؛ لأنهم من ذوي الأرحام، فإن كان الأب أوصى لهم بشيء قبل وفاته فالوصية تصح، وإن كان لم يوص لهم بشيء فلا حظ لهم؛ لقول النبي ﷺ: "أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بأَهْلِهَا، فمَا بَقِي فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". البخاري (٦٧٣٧) ومسلم (١٦١٥) , وأولاد البنت ليسوا من أهل الفروض، ولا من أهل التعصيب، فلا حق لهم والحالة هذه، وما يسمى بالوصية الواجبة لا دليل عليه من القرآن ولا من السنة، فهو اقتطاع حق من صاحبه بغير وجه شرعي. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 12، ص 372 (SanadKitab #894, hlm. urut 5993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.