Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 384

  1. خزانة الفتاوى
  2. المواريث
  3. قسموا للأنثى مثل حظ الذكر

قسموا للأنثى مثل حظ الذكر

المجيب ناصر بن عبد الله الطريري

المدرس في معهد إمام الدعوة سابقاً

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ ٢٢/٠٣/١٤٢٦هـ

السؤال

بالنسبة لتقسيم التركة بعد وفاة الأب، هل يصح للإخوة الذكور القسمة بالتساوي مع الإناث بتراضٍ منهم؟ أم عليهم الالتزام بالقرآن، وإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين؟.

الجواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأصل في قسمة التركات أن للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أن الأنثى تأخذ نصف ميراث الذكر العاصب، لكن في مثل هذه المسألة إذا رضي الذكور بأن يكون للأنثى مثل ميراث الذكر فلا مانع من ذلك؛ لأنه يعتبر تنازلاً من الذكور عن شيء مما يرثونه لأخواتهم، فهو كالهبة، ولا يلزم الالتزام بما ذكر في القرآن؛ لأن هذا نوع تبرع، ولا يمنع في مثل هذه المسألة أن يتنازل الشخص بشيء من نصيبه لأخته؛ لأنه تبرع منه كما ذكر. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 12، ص 384 (SanadKitab #894, hlm. urut 6005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.