Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 386

  1. خزانة الفتاوى
  2. المواريث
  3. الوصية لغير وارث

الوصية لغير وارث

المجيب ناصر بن عبد الله الطريري

المدرس في معهد إمام الدعوة سابقاً

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ ١٥/٠٤/١٤٢٦هـ

السؤال

هل يجوز أن يوصي الشخص بماله كله لشخص غير وارث؟ وإذا كانت تجوز الوصية فبكم يوصي له؟.

الجواب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إذا كان الشخص له ورثة فلا يصح له أن يوصي بأكثر من الثلث لغير وارث، فإن أوصى بأكثر من الثلث وله ورثة لم تصح، إلا إذا أجاز الورثة الوصية. فإن لم يكن له ورثة فالأمر في هذا واسع، فيوصي بما شاء؛ لعدم المحذور في ذلك. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 12، ص 386 (SanadKitab #894, hlm. urut 6007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.